وقال المتأخر :
ليس مراد الشيخ أن يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد
الارتهان كما في الحمل والثمر ، بل إن الزرع لا يدخل في الرهن على حال ، وإنما هو
لصاحب البذر.
وقال أبو
الصلاح : ويدخل نبات الأرض أيضا ( وقال ) ابن الجنيد : والنتاج
واللبن والصوف للمالك ، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن ، وهذه الأقوال
قريبة.
وادعى المتأخر
على تفصيل النهاية والمقنعة ، الإجماع.
وهو ممنوع فكيف
والخلاف موجود ، فإن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أطلق
أنه لا يدخل ، واختاره شيخنا في نكت النهاية ، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع
والشرايع ، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ( في
حديث ) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة ، لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار [١].
وإلى ما رواه
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في كل رهن له غلة : أن غلته
تحسب لصاحب الرهن مما
عليه [٢].
والمختار عندي
تفصيل النهاية فإن الرواية تفيد أن النماء ملك له ، وليس فيه
خلاف ، وإنما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا.